السيد تقي الطباطبائي القمي

453

مباني منهاج الصالحين

وان كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه ( 1 ) وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ( 2 ) وأما إذا كان المحل مكشوفا .

--> ( 1 ) لاحظ ص : 443 . ( 2 ) لاحظ ص 445 . ( 3 ) لاحظ ص 443 . ( 4 ) لاحظ ص : 444 . ( 5 ) لاحظ ص : 444 .